سَبُعٌ.
4 [1] وَ عَنْهُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
5 [2] وَ عَنْهُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ السَّبُعُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ غَلْوَةً أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَ سُقُوطُهُ مَعَ الْخَوْفِ وَ الْخَطَرِ خَاصَّةً.
الثّاني: في الأعذار المسوّغة للتّيمّم
و هي اثنا عشر
1- عدم الماء،
لما تقدّم و يأتي.
2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه.
6 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً و لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.
7 [4] سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
3- الزّحام المانع.
8 [5] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ، لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.
4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس.
9 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي
[1] الوسائل 2: 964/ 3
[2] الوسائل 2: 964/ 1
[3] الوسائل 2: 965/ 2
[4] الوسائل 2: 965/ 1
[5] الوسائل 2: 965/ 3
[6] الوسائل 2: 966/ 1