responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 349

سَبُعٌ.

4 [1] وَ عَنْهُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.

5 [2] وَ عَنْهُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ السَّبُعُ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ غَلْوَةً أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَ سُقُوطُهُ مَعَ الْخَوْفِ وَ الْخَطَرِ خَاصَّةً.

الثّاني: في الأعذار المسوّغة للتّيمّم

و هي اثنا عشر

1- عدم الماء،

لما تقدّم و يأتي.

2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه.

6 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً و لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

7 [4] سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.

3- الزّحام المانع.

8 [5] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ، لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.

4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس.

9 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي


[1] الوسائل 2: 964/ 3

[2] الوسائل 2: 964/ 1

[3] الوسائل 2: 965/ 2

[4] الوسائل 2: 965/ 1

[5] الوسائل 2: 965/ 3

[6] الوسائل 2: 966/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست