63 [1] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ، وَ اعْتَكَفَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ [كُلَّهُ] [2] وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ.
64 [3] وَ رُوِيَ: الْغُسْلُ لَيْلَةَ الْخَمْسِ وَ عِشْرِينَ، وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ، وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ.
الخامس: في غسل العيدين و قد مرّ
65 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُغْتَسَلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْعِيدِ.
66 [5] وَ رُوِيَ: فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ.
67 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ.
68 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدِ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهَرٌ قَصَدْتَ بِنَفْسِكَ اسْتِيفَاءَ [الْمَاءِ] [8] بِتَخَشُّعٍ، وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ تَحْتَ الظِّلَالِ، أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسْتَتِرُ بِجُهْدِكَ.
69 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
70 [10] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ غُسْلَ يَوْمِ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
71 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ غُسْلَ الْأَضْحَى وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى.
72 [12] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ
[1] الوسائل 2: 953/ 6.
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[3] الوسائل 2: 954/ 12 و 13
[4] الوسائل 2: 955/ 2
[5] الوسائل 2: 954/ 1
[6] الوسائل 2: 955/ 3
[7] الوسائل 2: 955/ 4
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 2: 955/ 1
[10] الوسائل 2: 956/ 3
[11] الوسائل 2: 956/ 4
[12] الوسائل 2: 956/ 1