responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345

الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَهُ.

السّادس: في غسل التّوبة،

و قد مرّ

73 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ كَانَ يَسْتَمِعُ الْغِنَاءَ: قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ، فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ؟

اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يُكْرَهُ.

السّابع: في غسل الكسوف،

و قد مرّ و يأتي في محلّه

74 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.

الثّامن: في غسل الإحرام،

و قد مرّ و يأتي أحكامه في الحجّ

75 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْمُوَقَّتَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ.

التّاسع: في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،

و قد مرّ

76 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.


[1] الوسائل 2: 957/ 1

[2] الوسائل 2: 960/ 1

[3] الوسائل 2: 960/ 1

[4] الوسائل 2: 962/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست