قَالَ: فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا قَلِيلٌ، فَاغْتَسَلَتَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.
8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.
47 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.
48 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ.
49 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ: يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ فَاتَهُ، اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.
50 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ السَّبْتِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
9- وقت غسل الجمعة.
51 [5] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)، أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ.
52 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ.
53 [7] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: كَانَ أَبِي (عليه السلام) يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.
10- الدّعاء عنده.
54 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ
[1] الوسائل 2: 949/ 3
[2] الوسائل 2: 949/ 1
[3] الوسائل 2: 950/ 4
[4] الوسائل 2: 950/ 5
[5] الوسائل 2: 950/ 1
[6] الوسائل 2: 950/ 2
[7] الوسائل 2: 951/ 3
[8] الوسائل 2: 951/ 1