responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 342

قَالَ: فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا قَلِيلٌ، فَاغْتَسَلَتَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.

8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.

47 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.

48 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ.

49 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ: يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ فَاتَهُ، اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.

50 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ السَّبْتِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

9- وقت غسل الجمعة.

51 [5] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)، أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ.

52 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ.

53 [7] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: كَانَ أَبِي (عليه السلام) يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.

10- الدّعاء عنده.

54 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ


[1] الوسائل 2: 949/ 3

[2] الوسائل 2: 949/ 1

[3] الوسائل 2: 950/ 4

[4] الوسائل 2: 950/ 5

[5] الوسائل 2: 950/ 1

[6] الوسائل 2: 950/ 2

[7] الوسائل 2: 951/ 3

[8] الوسائل 2: 951/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست