39 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5- يكره ترك غسل الجمعة،
لما مرّ.
40 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِيمَنْ تَرَكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
41 [3] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ يَقُولُ: وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ [4] الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
42 [5] وَ رُوِيَ: لَا يَزَالُ فِي هَمٍّ.
6- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت.
43 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
44 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.
7- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء.
45 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِأَصْحَابِهِ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ، فَاغْتَسَلُوا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.
46 [9] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا مَعَهُ بِالْبَادِيَةِ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ
[1] الوسائل 2: 944/ 8
[2] الوسائل 2: 948/ 3
[3] الوسائل 2: 947/ 2
[4] الأصل و رض و ش و م: التّارك، و ما أثبتناه فمن ج و الوسائل و هو الصّحيح
[5] الوسائل 2: 947/ 2
[6] الوسائل 2: 948/ 1
[7] الوسائل 2: 948/ 2
[8] الوسائل 2: 948/ 1
[9] الوسائل 2: 949/ 2