responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 340

3- عدم وجوبه،

و قد تقدّم حصر الغسل الواجب.

33 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ [يَوْمِ] [2] الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ [3] بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ [فِي] [4] ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ، أَوْ تَقْصِيرٍ، أَوْ نِسْيَانٍ.

34 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.

35 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ [يَوْمِ] [7] الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ.

36 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْتُ:

فَالْجُمُعَةُ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ.

37 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ الْأَنْصَارَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،

و لا يتأكّد للنّساء في السّفر، لما مرّ.

38 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ، وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ.


[1] الوسائل 2: 944/ 7

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] رض: الفريضة

[4] أثبتناه من رض و م و ج و الوسائل و في ش: من

[5] الوسائل 2: 944/ 9

[6] الوسائل 2: 945/ 10

[7] أثبتناه من الوسائل و رض

[8] الوسائل 2: 955/ 1

[9] الوسائل 2: 945/ 15

[10] الوسائل 2: 943/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست