3- عدم وجوبه،
و قد تقدّم حصر الغسل الواجب.
33 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ [يَوْمِ] [2] الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟
فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ، وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ [3] بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ [فِي] [4] ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ، أَوْ تَقْصِيرٍ، أَوْ نِسْيَانٍ.
34 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
35 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ [يَوْمِ] [7] الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ.
36 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْتُ:
فَالْجُمُعَةُ؟ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ.
37 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ الْأَنْصَارَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
و لا يتأكّد للنّساء في السّفر، لما مرّ.
38 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ، وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ.
[1] الوسائل 2: 944/ 7
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] رض: الفريضة
[4] أثبتناه من رض و م و ج و الوسائل و في ش: من
[5] الوسائل 2: 944/ 9
[6] الوسائل 2: 945/ 10
[7] أثبتناه من الوسائل و رض
[8] الوسائل 2: 955/ 1
[9] الوسائل 2: 945/ 15
[10] الوسائل 2: 943/ 1