responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 337

19 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمَيْتَةَ أَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا؟

فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.

20 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.

12- غسل المسّ كغسل الجنابة.

21 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ، اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

و أمّا الأغسال المسنونة

ففيها اثنا عشر بحثا

الأوّل: في أنواعها و أقسامها

22 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ الْعِيدَيْنِ، وَ حِينَ تُحْرِمُ، وَ حِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ، وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَ يَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ، وَ حِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ، وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً.

23 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ، وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ، وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا، وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ.


[1] الوسائل 2: 935/ 2

[2] الوسائل 2: 935/ 4

[3] الوسائل 2: 936/ 1

[4] الوسائل 2: 936/ 1

[5] الوسائل 2: 937/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست