7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
لما مرّ.
12 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.
13 [2] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى عَدَمِ إِتْمَامِ الْغُسْلِ وَ عَلَى وُقُوعِ الْمَسِّ قَبْلَهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]
14 [3] 8- وَ رُوِيَ: مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ، غَسَلَ يَدَهُ.
9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.
15 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ، وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ، وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ.
16 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
17 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
18 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ مَوْتِهِ: وَجْهَهُ، وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ، ثُمَّ بَعْدَ مَا كُفِّنَ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَوَّذَهُ بِالْقُرْآنِ.
11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.
[1] الوسائل 2: 931/ 1
[2] الوسائل 2: 932/ 3
[3] الوسائل 2: 932/ 5
[4] الوسائل 2: 933/ 2 و 3
[5] الوسائل 2: 933/ 4
[6] الوسائل 2: 934/ 1
[7] الوسائل 2: 934/ 2