responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 336

7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،

لما مرّ.

12 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

13 [2] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى عَدَمِ إِتْمَامِ الْغُسْلِ وَ عَلَى وُقُوعِ الْمَسِّ قَبْلَهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

[8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]

14 [3] 8- وَ رُوِيَ: مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ، غَسَلَ يَدَهُ.

9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.

15 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ، وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ، وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ.

16 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.

10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،

لما مرّ.

17 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.

18 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ مَوْتِهِ: وَجْهَهُ، وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ، ثُمَّ بَعْدَ مَا كُفِّنَ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَوَّذَهُ بِالْقُرْآنِ.

11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.


[1] الوسائل 2: 931/ 1

[2] الوسائل 2: 932/ 3

[3] الوسائل 2: 932/ 5

[4] الوسائل 2: 933/ 2 و 3

[5] الوسائل 2: 933/ 4

[6] الوسائل 2: 934/ 1

[7] الوسائل 2: 934/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست