responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 338

أقول: حمل الشّيخ الوجوب هنا على الاستحباب المؤكّد، و ذكر أنّ الأخبار دالّة على نفي الوجوب.

24 [1] وَ رُوِيَ: الْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمَيْنِ، وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ [2] مَيِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ، وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ [وَ الْخُسُوفِ] [3] إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَلَمْ تُصَلِّ، وَ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ، وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ، وَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ، أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ آخِرَهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَيْنَمَا كَانَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ، وَ لَيْلَةٍ عِيدِ الْفِطْرِ، وَ غُسْلُ التَّوْبَةِ، وَ غُسْلُ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً، وَ مَنْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَ أَوَّلِ رَجَبٍ، وَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَ يَوْمِ الْغَدِيرِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ طِيبِهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

25 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ.

ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ، وَ الْحِجَامَةِ، وَ عَرَفَةَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ، وَ الزِّيَارَةِ.

26 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ وَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا احْتَجَمَ، هَاجَ بِهِ الدَّمُ وَ تَبَيَّغَ فَاغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِتَسْكُنَ عَنْهُ حَرَارَةُ الدَّمِ، وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ، هَاجَتْ بِهِ الْحَرَارَةُ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ لِتَسْكُنَ عَنْهُ الْحَرَارَةُ.


[1] الوسائل 2: 937/ 4 و 938/ 5 و 6 و 953/ 9 و 954/ 14 و 942/ 1 و 940/ 12 و 941/ 1 و 957/ 1 و 958/ 2 و 3 و 959/ 1 و 960/ 1 و 961/ 1 و 962/ 1

[2] م و رض: اغتسلت

[3] أثبتناه من رض

[4] الوسائل 2: 963/ 1

[5] طب الأئمّة: ص 58 س 7

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست