responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 335

3 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟

قَالَ: إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ.

4 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.

5 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.

6 [4] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ.

3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.

7 [5] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ.

4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،

لما مرّ.

8 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَالَيْنِ.

9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.

[5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]

10 [8] 5- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ، فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

[6- مس عظم الميت إذا جاز سنة]

11 [9] 6- سُئِلَ (عليه السلام): عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.


[1] الوسائل 2: 927/ 1

[2] الوسائل 2: 928/ 3

[3] الوسائل 2: 928/ 5

[4] الوسائل 2: 929/ 13

[5] الوسائل 2: 927/ 2

[6] الوسائل 2: 927/ 2

[7] الوسائل 2: 932/ 2

[8] الوسائل 2: 931/ 1

[9] الوسائل 2: 931/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست