3 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟
قَالَ: إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ.
4 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
5 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.
6 [4] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ.
3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.
7 [5] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ.
4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
لما مرّ.
8 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَالَيْنِ.
9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
[5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]
10 [8] 5- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ، فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
[6- مس عظم الميت إذا جاز سنة]
11 [9] 6- سُئِلَ (عليه السلام): عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
[1] الوسائل 2: 927/ 1
[2] الوسائل 2: 928/ 3
[3] الوسائل 2: 928/ 5
[4] الوسائل 2: 929/ 13
[5] الوسائل 2: 927/ 2
[6] الوسائل 2: 927/ 2
[7] الوسائل 2: 932/ 2
[8] الوسائل 2: 931/ 1
[9] الوسائل 2: 931/ 2