الباب العاشر: في الأغسال الواجبة و المندوبة [1]
أمّا الواجبة
فهي ستّة سوى ما وجب بنذر أو عهد أو يمين، و قد تقدّم منها خمسة و بقي غسل المسّ و أحكامه اثنا عشر
1- وجوبه،
و قد مرّ دليله.
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ، قِيلَ: مَا الْفَرْضُ مِنْهَا؟ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ، وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
[2-] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله.
[1] الباب العاشر و فيه 91 حديثا
[2] الوسائل 2: 930/ 16
[3] الوسائل 2: 930/ 17