54 [1] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُوضَعَ [2] عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ.
55 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُطَيِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ.
56 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا جُعِلَ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ تُرَابِ الْقَبْرِ فَهُوَ ثِقْلٌ عَلَى الْمَيِّتِ.
11- يجوز كتابة اسم الميّت على القبر، و وضع الحصباء [5] عليه.
57 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليه السلام) مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَمَرَ أَنْ يُجَصَّصَ قَبْرُهَا، وَ يُكْتَبَ عَلَى لَوْحٍ اسْمُهَا وَ يُجْعَلَ فِي الْقَبْرِ.
58 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ أُمَّ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) [مَاتَتْ] [8] فِي حَيَاةِ أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) وَ عَلَى قَبْرِهَا لَوْحٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ: هَذَا قَبْرُ أُمِّ مُحَمَّدٍ.
59 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ.
12- يستحبّ إتقان بناء القبر و غيره من الأعمال،
و أن يشرج اللّبن و يسوّى الخلل.
60 [10] لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَأَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْيُتْقِنْ.
61 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [نَزَلَ] [12] فِي قَبْرِ سَعْدٍ حَتَّى لَحَدَهَ وَ سَوَّى عَلَيْهِ اللَّبِنَ، وَ جَعَلَ يَقُولُ: نَاوِلْنِي حَجَراً، نَاوِلْنِي حَجَراً، وَ نَاوِلْنِي تُرَاباً رَطْباً يَسُدُّ بِهِ مَا بَيْنَ اللَّبِنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي
[1] الوسائل 2: 864/ 1
[2] الوسائل: يزاد
[3] الوسائل 2: 864/ 2
[4] الوسائل 2: 864/ 3
[5] رض و ش: الحصا
[6] الوسائل 2: 864/ 2
[7] الوسائل 2: 864/ 3
[8] أثبتناه من ش و رض و م و الوسائل
[9] الوسائل 2: 864/ 1
[10] الوسائل 2: 883/ 1
[11] الوسائل 2: 883/ 2
[12] أثبتناه من ش و رض و م و الوسائل