responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 309

بِالسَّاجِ وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجِ.

8- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر.

48 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَعَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَبِناً، فَقِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: لَا.

9- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر.

49 [2] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ [3] إِلَى شِبْرٍ.

50 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ [أَرْبَعِ] [5] أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ، وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ.

51 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام): لِأَيِّ عِلَّةٍ يُرَبَّعُ الْقَبْرُ؟ قَالَ: لِعِلَّةِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ لَنَزَلَ مُرَبَّعاً.

52 [7] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [8] (عليه السلام): إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ قَبْرَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ [مُفَرَّجَاتٍ] [9].

53 [10] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِدُونِي، وَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ.

10- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه.


[1] الوسائل 2: 854/ 1

[2] الوسائل 2: 856/ 1

[3] رض: أصابع مضمومة و زاد بعده في رض و م: و أوصى (عليه السلام): أن يربّع قبره، و يرفعه أربعة أصابع

[4] الوسائل 2: 856/ 4

[5] أثبتناه من ش و رض و م و الوسائل

[6] الوسائل 2: 858/ 12

[7] الوسائل 2: 857/ 6 و 7

[8] الأصل: و قال عليّ (عليه السلام)، و لعل الصّحيح الّذي أثبتناه من الوسائل و في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام)

[9] أثبتناه من رض و ش و م و الوسائل، و زاد بعده في رض و ش و م: و عن عليّ (عليه السلام): إنّ قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الأرض رفع قدر شبر و أربع أصابع.

[10] الوسائل 2: 858/ 11

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست