لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى وَ يَصِلُ إِلَيْهِ [1] الْبِلَى، وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ.
الخامس: في كيفيّة الدّفن
و فيه اثنا عشر حكما
1- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة.
62 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ [3] بِقَبْرِهِ، وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ، وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ.
63 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْهُ بِالْقَبْرِ، فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ لَكِنْ ضَعْهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً، ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِيلًا، وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ، ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ.
[2- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،]
64 [5] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ، وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاءٌ، وَ لَا حِذَاءٌ، وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ، قِيلَ: وَ الْخُفُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.
65 [6] وَ رُوِيَ: وَ لَا الطَّيْلَسَانُ.
66 [7] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْخُفِّ.
67 [8] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَرْكِ حَلِّ الْأَزْرَارِ.
3- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
و يلصق خدّه بالأرض و يجعل له وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرّة، و يكشف وجهه.
[1] رض: عليه
[2] الوسائل 2: 838/ 3
[3] الفدح: أن تطرح الميّت في القبر و تفاجئه به و تعجّل عليه (المجمع: فدح)
[4] الوسائل 2: 838/ 6
[5] الوسائل 2: 840/ 4
[6] الوسائل 2: 840/ 1
[7] الوسائل 2: 840/ 3
[8] الوسائل 2: 840/ 4