مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ، إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ.
41 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَالَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي، ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً، ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَى أُمِّي فَاطِمَةَ، ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ.
5- حدّ حفر القبر و اللّحد.
42 [2] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.
43 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ.
وَ رُوِيَ: إِلَى الثَّدْيِ. وَ رُوِيَ: قَامَةٌ.
6- يجوز اللّحد و الشّقّ.
44 [4] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي أَوْ شُقُّوا لِي شَقّاً، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لُحِدَ [لَهُ] [5] فَقَدْ صَدَقُوا.
45 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): سَيُحْفَرُ لِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا لِي سَبْعَ مَرَاقِيَ إِلَى أَسْفَلَ [7] وَ أَنْ يُشَقَّ لِي ضَرِيحَةٌ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يَلْحَدُوا لِي فَتَأْمُرُ أَنْ يَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْراً، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَسِّعُهُ مَا شَاءَ.
7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.
46 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.
47 [9] وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام): رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ
[1] الوسائل 2: 834/ 6
[2] الوسائل 2: 836/ 1
[3] الوسائل 2: 836/ 2
[4] الوسائل 2: 836/ 2
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 2: 837/ 4
[7] الأصل: السّفل و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 2: 853/ 2
[9] الوسائل 2: 854/ 3