responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 308

مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ، إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ.

41 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَالَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي، ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً، ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَى أُمِّي فَاطِمَةَ، ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ.

5- حدّ حفر القبر و اللّحد.

42 [2] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.

43 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ.

وَ رُوِيَ: إِلَى الثَّدْيِ. وَ رُوِيَ: قَامَةٌ.

6- يجوز اللّحد و الشّقّ.

44 [4] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي أَوْ شُقُّوا لِي شَقّاً، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لُحِدَ [لَهُ] [5] فَقَدْ صَدَقُوا.

45 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): سَيُحْفَرُ لِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا لِي سَبْعَ مَرَاقِيَ إِلَى أَسْفَلَ [7] وَ أَنْ يُشَقَّ لِي ضَرِيحَةٌ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يَلْحَدُوا لِي فَتَأْمُرُ أَنْ يَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْراً، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَسِّعُهُ مَا شَاءَ.

7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.

46 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.

47 [9] وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام): رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ


[1] الوسائل 2: 834/ 6

[2] الوسائل 2: 836/ 1

[3] الوسائل 2: 836/ 2

[4] الوسائل 2: 836/ 2

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الوسائل 2: 837/ 4

[7] الأصل: السّفل و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 2: 853/ 2

[9] الوسائل 2: 854/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست