responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 307

الرّابع: في أحكام القبر

و نذكر هنا اثني عشر

1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.

35 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، وَ بَوَّأَهُ بَيْتاً مِنَ الْجَنَّةِ.

36 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً، كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.

37 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَرَى أَرْضاً، مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْكُوفَةِ.

وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَشْتَرِيَ هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يُنْبِتُ خُطًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَقُولُ: كُوفَانُ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا، يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي.

3- يستحبّ الدّفن في الحرم

، لما يأتي.

38 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ، أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قِيلَ لَهُ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ؟ قَالَ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.

[4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]

39 [5] 4- قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام).

40 [6] وَ قَالَ الْمُفِيدُ: قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَى بَعْضِ


[1] الوسائل 2: 833/ 2

[2] الوسائل 2: 832/ 1

[3] الوسائل 2: 833/ 1

[4] الوسائل 2: 833/ 1

[5] الوسائل 2: 834/ 4

[6] الوسائل 2: 834/ 5

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست