الرّابع: في أحكام القبر
و نذكر هنا اثني عشر
1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.
35 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، وَ بَوَّأَهُ بَيْتاً مِنَ الْجَنَّةِ.
36 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً، كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.
37 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَرَى أَرْضاً، مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْكُوفَةِ.
وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَشْتَرِيَ هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يُنْبِتُ خُطًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَقُولُ: كُوفَانُ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا، يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي.
3- يستحبّ الدّفن في الحرم
، لما يأتي.
38 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ، أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قِيلَ لَهُ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ؟ قَالَ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
[4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]
39 [5] 4- قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام).
40 [6] وَ قَالَ الْمُفِيدُ: قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَى بَعْضِ
[1] الوسائل 2: 833/ 2
[2] الوسائل 2: 832/ 1
[3] الوسائل 2: 833/ 1
[4] الوسائل 2: 833/ 1
[5] الوسائل 2: 834/ 4
[6] الوسائل 2: 834/ 5