responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 286

فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

30 [1] وَ رُوِيَ: لَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.

12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،

لما مرّ.

31 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَفْجَأُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، قَالَ:

فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ.

32 [3] وَ رُوِيَ: تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.

33 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ، أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

34 [5] وَ رُوِيَ: يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.

35 [6] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.

الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا

36 [7] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.

37 [8] 2- كَبَّرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً، كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.


[1] الوسائل 2: 786/ 5

[2] الوسائل 2: 798/ 1

[3] الوسائل 2: 798/ 2

[4] الوسائل 2: 799/ 3

[5] الوسائل 2: 799/ 4

[6] الوسائل 2: 799/ 7

[7] الوسائل 2: 778/ 5

[8] الوسائل 2: 778/ 5

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست