فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
30 [1] وَ رُوِيَ: لَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
لما مرّ.
31 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَفْجَأُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، قَالَ:
فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ.
32 [3] وَ رُوِيَ: تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
33 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ، أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
34 [5] وَ رُوِيَ: يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.
35 [6] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
36 [7] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
37 [8] 2- كَبَّرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً، كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
[1] الوسائل 2: 786/ 5
[2] الوسائل 2: 798/ 1
[3] الوسائل 2: 798/ 2
[4] الوسائل 2: 799/ 3
[5] الوسائل 2: 799/ 4
[6] الوسائل 2: 799/ 7
[7] الوسائل 2: 778/ 5
[8] الوسائل 2: 778/ 5