مُوَقَّتٌ، تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ.
22 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) [2]: إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ، وَ تَسْبِيحٌ، وَ تَحْمِيدٌ، وَ تَهْلِيلٌ.
23 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
وَ رُوِيَ فِي كَيْفِيَّتِهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ خَالِيَةً مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ فِيهَا أَدْعِيَةٌ مُخْتَلِفَةٌ.
9- ليس فيها ركوع و لا سجود.
24 [4] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ، رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ.
25 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ، وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ
10- ليس فيها تسليم.
26 [6] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ: أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ، وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.
27 [7] وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ (عليهما السلام): لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
11- يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة.
28 [8] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً، يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
29 [9] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): أَنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ،
[1] الوسائل 2: 783/ 2
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 2: 783/ 5
[4] الوسائل 2: 784/ 1
[5] الوسائل 2: 784/ 2
[6] الوسائل 2: 784/ 1
[7] الوسائل 2: 784/ 2
[8] الوسائل 2: 785/ 1
[9] الوسائل 2: 786/ 3