38 [1] 3- وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ صَلَّى مَعَهُ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ مِقْدَادُ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهم السلام)، ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيُصَلُّونَ وَ يَخْرُجُونَ حَتَّى [2] لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ.
39 [3] 4- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا فَكَلَّمُوهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا.
40 [4] 5- وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَلَّى عَلَى رَجُلٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَ كَانَ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً.
41 [5] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
42 [6] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
43 [7] 8- وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَوَجَدَ الْحُفْرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ (عليه السلام): صَلُّوا عَلَيْهَا.
44 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ [وَ لَكِنِ] [9] ادْعُوا لَهَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى النَّسْخِ.
[1] الوسائل 2: 779/ 9
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 2: 780/ 13
[4] الوسائل 2: 781/ 18
[5] الوسائل 2: 781/ 19
[6] الوسائل 2: 781/ 20
[7] الوسائل 2: 782/ 22
[8] الوسائل 2: 782/ 23
[9] أثبتناه من رض و ش