أَرْبَعاً، فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً، اتُّهِمَ يَعْنِي: بِالنِّفَاقِ.
13 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْساً، وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ وَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً.
7- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت.
14 [2] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ: السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَ كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)] [3] يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعاً وَ تِسْعاً.
15 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً.
16 [5] وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ.
17 [6] وَ رُوِيَ: سَبْعاً.
18 [7] وَ إِنَّ هِبَةَ اللَّهِ بْنَ [8] آدَمَ كَبَّرَ [عَلَيْهِ] [9] خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
19 [10] وَ رُوِيَ: ثَلَاثِينَ.
20 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَحَدَ عَشَرَ، وَ تِسْعاً، وَ سَبْعاً، وَ سِتّاً وَ خَمْساً، وَ أَرْبَعاً.
8- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن.
21 [12] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ
[1] الوسائل 2: 776/ 25
[2] الوسائل 2: 777/ 4
[3] أثبتناه من ج و في رض: و قد كان يكبّر
[4] الوسائل 2: 778/ 5 و 8
[5] الوسائل 2: 778/ 5
[6] الوسائل 2: 781/ 17
[7] الوسائل 2: 780/ 14
[8] ليس في م
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] الوسائل 2: 777/ 4
[11] الوسائل 2: 781/ 17
[12] الوسائل 2: 783/ 1