responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 276

وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ، هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّةِ، وَ لَا يُعَمِّمُهُ، وَ لَا يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً؟

قَالَ: يَغْسِلُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ، وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً، وَ أَمَّا الْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا، وَ لَا يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جُهْدَهُ.

6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين.

74 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُوْنِسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ النَّخْلَةَ، فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِوَلَدِهِ: إِذَا مِتَّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ و ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي، فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ، ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ فَعَلَهُ، وَ صَارَ سُنَّةً مُتَّبَعَةً.

[7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل]

75 [2] 7- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُمْ سُئِلُوا، إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ، قَالُوا:

عُودُ السِّدْرِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ، فَقَالُوا: عُودُ الْخِلَافِ.

76 [3] 8- وَ رُوِيَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.

77 [4] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ، فَهَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْجَرِيدَةِ شَيْءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ؟ قَالَ: يَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.

10- لا تجزى الجريدة اليابسة،

و إن قطعها لنفسه بيده.

78 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ السَّعَفَةِ الْيَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ، هَلْ تَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْيَابِسُ.

11- في قدرها و كيفيّة وضعها.

79 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا قَدْرُ شِبْرٍ، تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي


[1] الوسائل 2: 738/ 10

[2] الوسائل 2: 739/ 3

[3] الوسائل 2: 739/ 4

[4] الوسائل 2: 738/ 1

[5] الوسائل 2: 739/ 1

[6] الوسائل 2: 740/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست