وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ، هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّةِ، وَ لَا يُعَمِّمُهُ، وَ لَا يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً؟
قَالَ: يَغْسِلُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ، وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً، وَ أَمَّا الْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا، وَ لَا يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جُهْدَهُ.
6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين.
74 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُوْنِسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ النَّخْلَةَ، فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِوَلَدِهِ: إِذَا مِتَّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ و ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي، فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ، ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ فَعَلَهُ، وَ صَارَ سُنَّةً مُتَّبَعَةً.
[7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل]
75 [2] 7- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُمْ سُئِلُوا، إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ، قَالُوا:
عُودُ السِّدْرِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ، فَقَالُوا: عُودُ الْخِلَافِ.
76 [3] 8- وَ رُوِيَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.
77 [4] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ، فَهَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْجَرِيدَةِ شَيْءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ؟ قَالَ: يَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.
10- لا تجزى الجريدة اليابسة،
و إن قطعها لنفسه بيده.
78 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ السَّعَفَةِ الْيَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ، هَلْ تَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْيَابِسُ.
11- في قدرها و كيفيّة وضعها.
79 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا قَدْرُ شِبْرٍ، تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي
[1] الوسائل 2: 738/ 10
[2] الوسائل 2: 739/ 3
[3] الوسائل 2: 739/ 4
[4] الوسائل 2: 738/ 1
[5] الوسائل 2: 739/ 1
[6] الوسائل 2: 740/ 2