responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 275

يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ أَوْ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً، إِنَّمَا الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ كُلُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، قَدْرَ مَا يُدْخَلُ الْقَبْرَ، وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِكَ فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

68 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَرِيدَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ.

69 [2] وَ رُوِيَ: تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِيءَ.

2- يستحبّ كونهما خضراوين،

لما مرّ.

70 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) وَ قَدْ مَاتَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ: خَضِّرُوا صَاحِبَكُمْ، فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ وَ مَا التَّخْضِيرُ؟ قَالَ: جَرِيدَةٌ خَضْرَاءُ [4]، تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الثَّدْيَيْنِ [5] إِلَى أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.

71 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ الْجَرِيدَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.

3- يستحبّ وضع جريدتين و تجزي واحدة،

لما مضى و يأتي.

4- يستحبّ كون إحداهما في اليمين و الأخرى في اليسار.

72 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ: وَاحِدَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ، فَإِنَّ الْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ.

5- يستحبّ [8] إخفاء الجريدتين عن العامّة.

73 [9] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْمُؤْمِنِ يَمُوتُ فَيَأْتِيهِ الْغَاسِلُ يَغْسِلُهُ


[1] الوسائل 2: 736/ 2

[2] الوسائل 2: 738/ 11

[3] الوسائل 2: 736/ 3

[4] الوسائل: خضرة

[5] رض و ش و الوسائل: اليدين

[6] الوسائل 2: 736/ 4

[7] الوسائل 2: 737/ 6

[8] م و ج: يجب

[9] الوسائل 2: 737/ 9

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست