بِالْآخَرِ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ، وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ، يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
لما مرّ.
الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.
44 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ، وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (عليهم السلام).
45 [2] وَ رُوِيَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ.
2- حدّ أقلّه.
46 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ.
47 [4] وَ رُوِيَ: مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.
48 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَصْدُ مِنَ الْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.
3- لا يحنّط بغير الكافور.
49 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.
50 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْحَنُوطُ، الْكَافُورُ.
4- يكره تجمير الميّت.
51 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى أَنْ تُتْبَعَ
[1] الوسائل 2: 731/ 6
[2] الوسائل 2: 731/ 7
[3] الوسائل 2: 730/ 2
[4] الوسائل 2: 731/ 5
[5] الوسائل 2: 731/ 4
[6] الوسائل 2: 734/ 4
[7] الوسائل 2: 734/ 7
[8] الوسائل 2: 733/ 3