responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 272

بِالْآخَرِ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ، وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ، يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه

لما مرّ.

الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر

1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.

44 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ، وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (عليهم السلام).

45 [2] وَ رُوِيَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ.

2- حدّ أقلّه.

46 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ.

47 [4] وَ رُوِيَ: مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.

48 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَصْدُ مِنَ الْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.

3- لا يحنّط بغير الكافور.

49 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.

50 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْحَنُوطُ، الْكَافُورُ.

4- يكره تجمير الميّت.

51 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى أَنْ تُتْبَعَ


[1] الوسائل 2: 731/ 6

[2] الوسائل 2: 731/ 7

[3] الوسائل 2: 730/ 2

[4] الوسائل 2: 731/ 5

[5] الوسائل 2: 731/ 4

[6] الوسائل 2: 734/ 4

[7] الوسائل 2: 734/ 7

[8] الوسائل 2: 733/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست