responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 271

38 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً، كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.

39 [2] قَالَ [الصَّادِقُ] [3] (عليه السلام): إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ، كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

40 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ [5] (عليه السلام): مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،

لما يأتي في الوصايا و غيرها.

41 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

10- يجب على الزّوج كفن زوجته [7].

42 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُفِّنَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.

11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.

43 [9] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ، اشْتُرِيَ لَهُ كَفَنُهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ، فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ [الْمُؤْمِنِ] [10] مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً، فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ، وَ جَهِّزْهُ، وَ كَفِّنْهُ، وَ حَنِّطْهُ، وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ، قِيلَ: فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ


[1] الوسائل 2: 754/ 1

[2] الوسائل 2: 755/ 1

[3] أثبتناه من رض و الوسائل

[4] الوسائل 2: 756/ 2

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 2: 758/ 1

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 2: 759/ 1

[9] الوسائل 2: 759/ 1

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست