38 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً، كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.
39 [2] قَالَ [الصَّادِقُ] [3] (عليه السلام): إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ، كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.
40 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ [5] (عليه السلام): مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.
9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
لما يأتي في الوصايا و غيرها.
41 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
10- يجب على الزّوج كفن زوجته [7].
42 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُفِّنَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.
43 [9] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ، اشْتُرِيَ لَهُ كَفَنُهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ، فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ [الْمُؤْمِنِ] [10] مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً، فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ، وَ جَهِّزْهُ، وَ كَفِّنْهُ، وَ حَنِّطْهُ، وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ، قِيلَ: فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ
[1] الوسائل 2: 754/ 1
[2] الوسائل 2: 755/ 1
[3] أثبتناه من رض و الوسائل
[4] الوسائل 2: 756/ 2
[5] ليس في رض
[6] الوسائل 2: 758/ 1
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] الوسائل 2: 759/ 1
[9] الوسائل 2: 759/ 1
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل