جِنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ [1].
52 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ، وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
53 [3] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّجْمِيرِ.
5- يكره أن يحنّط بمسك،
لما مرّ.
54 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.
55 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين (عليه السلام).
56 [6] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، (فَقَالُوا. يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ) [7] وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]
57 [8] 7- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي جَعْلُ شَيْءٍ مِنَ التُّرْبَةِ [الْحُسَيْنِيَّةِ] [9] فِي الْقَبْرِ وَ تُوضَعُ لَبِنَةٌ مِنْهَا مُقَابِلَ وَجْهِ الْمَيِّتِ، لَا تَحْتَ رَأْسِهِ.
8- كيفيّة التّحنيط.
58 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ، وَ لِحْيَتَهُ، وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ.
59 [11] وَ رُوِيَ: اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ [عَلَى] [12] جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ
[1] المجمرة: ما يدخّن بها الثّياب، يقال جمر ثوبه أيّ بخره (اللّسان: جمر)
[2] الوسائل 2: 734/ 5
[3] الوسائل 2: 748/ 2
[4] الوسائل 2: 734/ 6
[5] الوسائل 2: 735/ 10
[6] الوسائل 2: 742/ 1
[7] ليس في ج
[8] الوسائل 2: 742/ 3
[9] أثبتناه من رض
[10] الوسائل 2: 744/ 1
[11] الوسائل 2: 744/ 3
[12] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل