responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 273

جِنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ [1].

52 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ، وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.

53 [3] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّجْمِيرِ.

5- يكره أن يحنّط بمسك،

لما مرّ.

54 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.

55 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين (عليه السلام).

56 [6] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، (فَقَالُوا. يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ) [7] وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]

57 [8] 7- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي جَعْلُ شَيْءٍ مِنَ التُّرْبَةِ [الْحُسَيْنِيَّةِ] [9] فِي الْقَبْرِ وَ تُوضَعُ لَبِنَةٌ مِنْهَا مُقَابِلَ وَجْهِ الْمَيِّتِ، لَا تَحْتَ رَأْسِهِ.

8- كيفيّة التّحنيط.

58 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ، وَ لِحْيَتَهُ، وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ.

59 [11] وَ رُوِيَ: اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ [عَلَى] [12] جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ


[1] المجمرة: ما يدخّن بها الثّياب، يقال جمر ثوبه أيّ بخره (اللّسان: جمر)

[2] الوسائل 2: 734/ 5

[3] الوسائل 2: 748/ 2

[4] الوسائل 2: 734/ 6

[5] الوسائل 2: 735/ 10

[6] الوسائل 2: 742/ 1

[7] ليس في ج

[8] الوسائل 2: 742/ 3

[9] أثبتناه من رض

[10] الوسائل 2: 744/ 1

[11] الوسائل 2: 744/ 3

[12] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست