responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 268

17 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً، هَلْ يُكَفَّنُ فِيهِ [2] الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.

6- لا يجوز كونه حريرا محضا،

لما مرّ و يأتي.

18 [3] وَ رُوِيَ فِي ثِيَابٍ تُعْمَلُ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى؟

قَالَ: إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.

19 [4] وَ رُوِيَ: نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْضِ، وَ عَلَى النَّسْخِ.

[7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]

20 [5] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ، وَ لَا مَزْرُورٍ.

[8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]

21 [6] 8- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ؟ قَالَ:

اقْطَعْ إِزَارَهُ [7]، قِيلَ: وَ كُمَّهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ، لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارُ [8].

9- ينبغي كون الكفن من طهور المال.

22 [9] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.

[10- الكفن يكون بردا]

23 [10] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً، فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ، فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً [11].


[1] الوسائل 2: 752/ 2

[2] الوسائل: به

[3] الوسائل 2: 752/ 1

[4] الوسائل 2: 753/ 2

[5] الوسائل 2: 757/ 3

[6] الوسائل 2: 756/ 2

[7] م: إزاره

[8] م: الإزار

[9] الوسائل 2: 760/ 1

[10] الوسائل 2: 743/ 1

[11] السّابريّ: الرّقاق من الثّياب و كلّ رقيق سابريّ و الأصل فيه الدّروع السّابريّة منسوبة إلى سابور (اللّسان: س

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست