17 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً، هَلْ يُكَفَّنُ فِيهِ [2] الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.
6- لا يجوز كونه حريرا محضا،
لما مرّ و يأتي.
18 [3] وَ رُوِيَ فِي ثِيَابٍ تُعْمَلُ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى؟
قَالَ: إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.
19 [4] وَ رُوِيَ: نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْضِ، وَ عَلَى النَّسْخِ.
[7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]
20 [5] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ، وَ لَا مَزْرُورٍ.
[8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]
21 [6] 8- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ؟ قَالَ:
اقْطَعْ إِزَارَهُ [7]، قِيلَ: وَ كُمَّهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ، لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارُ [8].
9- ينبغي كون الكفن من طهور المال.
22 [9] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
[10- الكفن يكون بردا]
23 [10] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً، فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ، فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً [11].
[1] الوسائل 2: 752/ 2
[2] الوسائل: به
[3] الوسائل 2: 752/ 1
[4] الوسائل 2: 753/ 2
[5] الوسائل 2: 757/ 3
[6] الوسائل 2: 756/ 2
[7] م: إزاره
[8] م: الإزار
[9] الوسائل 2: 760/ 1
[10] الوسائل 2: 743/ 1
[11] السّابريّ: الرّقاق من الثّياب و كلّ رقيق سابريّ و الأصل فيه الدّروع السّابريّة منسوبة إلى سابور (اللّسان: س