responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 267

الثّالث: في جنس الكفن

و فيه اثنتا عشرة مسألة

1- يستحبّ كونه من القطن،

لما يأتي في الملابس.

10 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ، وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).

2- يكره كونه من الكتّان،

لما مرّ.

11 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.

3- يستحبّ كونه أبيض.

12 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

13 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ، وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

4- يكره كونه أسود.

14 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي السَّوَادِ [6].

15 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمْ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنْ بِهِ.

5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،

لما يأتي في الحرير و هذا منه.

16 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً، قَالَ: يَبِيعُ مَا أَرَادَ، وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ، وَ يَسْتَنْقِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ، فَقِيلَ [لَهُ] [9]: أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.


[1] الوسائل 2: 751/ 1

[2] الوسائل 2: 751/ 2

[3] الوسائل 2: 750/ 2

[4] الوسائل 2: 750/ 1

[5] الوسائل 2: 751/ 1

[6] م: بالسّواد

[7] الوسائل 2: 751/ 2

[8] الوسائل 2: 752/ 1

[9] أثبتناه من رض

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست