الثّالث: في جنس الكفن
و فيه اثنتا عشرة مسألة
1- يستحبّ كونه من القطن،
لما يأتي في الملابس.
10 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ، وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
2- يكره كونه من الكتّان،
لما مرّ.
11 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.
3- يستحبّ كونه أبيض.
12 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
13 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ، وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
4- يكره كونه أسود.
14 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي السَّوَادِ [6].
15 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمْ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنْ بِهِ.
5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
لما يأتي في الحرير و هذا منه.
16 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً، قَالَ: يَبِيعُ مَا أَرَادَ، وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ، وَ يَسْتَنْقِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ، فَقِيلَ [لَهُ] [9]: أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.
[1] الوسائل 2: 751/ 1
[2] الوسائل 2: 751/ 2
[3] الوسائل 2: 750/ 2
[4] الوسائل 2: 750/ 1
[5] الوسائل 2: 751/ 1
[6] م: بالسّواد
[7] الوسائل 2: 751/ 2
[8] الوسائل 2: 752/ 1
[9] أثبتناه من رض