[11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]
24 [1] 11- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ [2]، وَ إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام)، كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
12- يستحبّ إجادة الكفن.
25 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.
26 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ، فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.
الرّابع: في أحكام الكفن
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.
27 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
28 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا [7] الرَّجُلُ [8] وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: أَحَبُّ ذَلِكَ الْكَفَنُ، يَعْنِي: قَمِيصاً.
2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.
29 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ أَظْفَارٌ وَ فِيهَا كُفِّنَ.
30 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ
[1] الوسائل 2: 743/ 2
[2] الحبرة: ضرب من برود اليمن منمر (اللّسان: حبر)
[3] الوسائل 2: 749/ 3
[4] الوسائل 2: 749/ 4
[5] الوسائل 2: 732/ 1
[6] الوسائل 2: 732/ 3
[7] الأصل و رض: فيه
[8] ليس في م
[9] الوسائل 2: 733/ 1
[10] الوسائل 2: 733/ 2