responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 269

[11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]

24 [1] 11- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ [2]، وَ إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام)، كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.

12- يستحبّ إجادة الكفن.

25 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.

26 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ، فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.

الرّابع: في أحكام الكفن

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.

27 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

28 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا [7] الرَّجُلُ [8] وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: أَحَبُّ ذَلِكَ الْكَفَنُ، يَعْنِي: قَمِيصاً.

2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.

29 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ أَظْفَارٌ وَ فِيهَا كُفِّنَ.

30 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ


[1] الوسائل 2: 743/ 2

[2] الحبرة: ضرب من برود اليمن منمر (اللّسان: حبر)

[3] الوسائل 2: 749/ 3

[4] الوسائل 2: 749/ 4

[5] الوسائل 2: 732/ 1

[6] الوسائل 2: 732/ 3

[7] الأصل و رض: فيه

[8] ليس في م

[9] الوسائل 2: 733/ 1

[10] الوسائل 2: 733/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست