79 [1] وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوَقِّي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ.
7- لا يجب قدر معيّن من الماء له.
80 [2] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ، يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8- يستحبّ كون الماء صاعا،
لما مرّ.
81 [3] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): الْوُضُوءُ بِمُدٍّ، وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ.
9- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] [4] الإكثار من الماء.
82 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ إِذَا مِتَّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ.
83 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ؟
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ [7]، فَاغْسِلْنِي، وَ كَفِّنِّي، وَ حَنِّطْنِي.
10- يعتبر ماء الوضوء للميّت
إن وضّأه، لما مرّ.
11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
لما يأتي.
12- يجوز صبّه في بالوعة.
84 [8] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ.
[1] الوسائل 2: 694/ 4 و 5
[2] الوسائل 2: 718/ 1
[3] الوسائل 2: 339/ 6
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 2: 719/ 1
[6] الوسائل 2: 719/ 2
[7] غرس: بئر بالمدينة، قال الواقدي: كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس (اللّسان: غرس)
[8] الوسائل 2: 720/ 1