responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 264

79 [1] وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوَقِّي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ.

7- لا يجب قدر معيّن من الماء له.

80 [2] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ، يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

8- يستحبّ كون الماء صاعا،

لما مرّ.

81 [3] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): الْوُضُوءُ بِمُدٍّ، وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ.

9- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] [4] الإكثار من الماء.

82 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ إِذَا مِتَّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ.

83 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ؟

قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ [7]، فَاغْسِلْنِي، وَ كَفِّنِّي، وَ حَنِّطْنِي.

10- يعتبر ماء الوضوء للميّت

إن وضّأه، لما مرّ.

11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،

لما يأتي.

12- يجوز صبّه في بالوعة.

84 [8] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ.


[1] الوسائل 2: 694/ 4 و 5

[2] الوسائل 2: 718/ 1

[3] الوسائل 2: 339/ 6

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 2: 719/ 1

[6] الوسائل 2: 719/ 2

[7] غرس: بئر بالمدينة، قال الواقدي: كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس (اللّسان: غرس)

[8] الوسائل 2: 720/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست