responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 263

أقول: و هنا معارض حمل على التّقيّة، و الاستحباب و غير ذلك.

الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت

73 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ، وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.

74 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.

75 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ أَوْ شَيْءٌ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ.

وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِهِ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ، وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ.

الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.

1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،

لما مرّ.

2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،

لما مرّ.

3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،

لما مرّ.

4- الأحوط [4] تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،

لما مرّ.

5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.

76 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.

77 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً.

78 [7] 6- وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.


[1] الوسائل 2: 723/ 1

[2] الوسائل 2: 723/ 2

[3] الوسائل 2: 723/ 4

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 2: 693/ 1

[6] الوسائل 2: 693/ 2

[7] الوسائل 2: 693/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست