أقول: و هنا معارض حمل على التّقيّة، و الاستحباب و غير ذلك.
الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
73 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ، وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.
74 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.
75 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ أَوْ شَيْءٌ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِهِ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ، وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ.
الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.
1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
لما مرّ.
2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
4- الأحوط [4] تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.
76 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.
77 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً.
78 [7] 6- وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.
[1] الوسائل 2: 723/ 1
[2] الوسائل 2: 723/ 2
[3] الوسائل 2: 723/ 4
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 2: 693/ 1
[6] الوسائل 2: 693/ 2
[7] الوسائل 2: 693/ 3