responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 265

الباب السّابع [1] في التّكفين و التّحنيط

و مطالبه اثنا عشر

الأوّل: يجب التّكفين،

لما تقدّم و يأتي.

1 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ، لِيَلْقَي رَبَّهُ طَاهِرَ الْجَسَدِ، وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ.

الثاني: عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة

2 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، وَ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ، يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةً، فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ، وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ.


[1] الباب السّابع و فيه 99 حديثا

[2] الوسائل 2: 725/ 1

[3] الوسائل 2: 726/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست