الباب السّابع [1] في التّكفين و التّحنيط
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: يجب التّكفين،
لما تقدّم و يأتي.
1 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ، لِيَلْقَي رَبَّهُ طَاهِرَ الْجَسَدِ، وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ.
الثاني: عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
2 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، وَ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ، يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةً، فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ، وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ.
[1] الباب السّابع و فيه 99 حديثا
[2] الوسائل 2: 725/ 1
[3] الوسائل 2: 726/ 1