9- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها.
67 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.
10- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ.
68 [2] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ.
11- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله.
69 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، أَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ؟ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَ جُنُباً، غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ، وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
12- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت.
70 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ، وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.
العاشر: في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء.
71 [5] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً، يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.
72 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، قَالَ: مِثْلُ غُسْلِ [7] الطَّاهِرِ، وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ، إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.
[1] الوسائل 2: 717/ 1
[2] الوسائل 2: 718/ 2
[3] الوسائل 2: 724/ 1
[4] الوسائل 2: 725/ 2
[5] الوسائل 2: 721/ 1
[6] الوسائل 2: 721/ 2
[7] ليس في رض