responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 261

ثَلَاثِ سِنِينَ.

59 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ الصَّبِيَّةِ، وَ لِلْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ الصَّبِيِّ.

وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَجَاوُزِ الثَّلَاثِ.

60 [2] وَ رُوِيَ: التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسِ فِي الْبِنْتِ وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ.

8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،

و يستحبّ كونه من وراء الثّوب [3] لما مرّ.

61 [4] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

62 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ [6]، إِنْ كَانَ لَهُ، وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً، وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.

63 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ.

64 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا [إِلَى] [9] عَوْرَةِ الْآخَرِ (إِذَا مَاتَ) [10]

65 [11] وَ رُوِيَ أَنَّهُ: لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا. [12]

66 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَ لَا يُغَسِّلُهَا [14]. (وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ) [15]


[1] الوسائل 2: 712/ 2

[2] الوسائل 2: 713/ 3

[3] ج: الثّياب

[4] الوسائل 2: 714/ 2

[5] الوسائل 2: 714/ 3

[6] رض: ذات قرابة

[7] الوسائل 2: 717/ 17

[8] الوسائل 2: 716/ 12

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] ليس في ش

[11] الوسائل 2: 716/ 11

[12] سقط هذا الحديث من رض و ش-

[13] الوسائل 2: 716/ 13

[14] سقط هذا الحديث من ش

[15] ليس في ش

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست