ثَلَاثِ سِنِينَ.
59 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ الصَّبِيَّةِ، وَ لِلْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ الصَّبِيِّ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَجَاوُزِ الثَّلَاثِ.
60 [2] وَ رُوِيَ: التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسِ فِي الْبِنْتِ وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
و يستحبّ كونه من وراء الثّوب [3] لما مرّ.
61 [4] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
62 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ [6]، إِنْ كَانَ لَهُ، وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً، وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.
63 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ.
64 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا [إِلَى] [9] عَوْرَةِ الْآخَرِ (إِذَا مَاتَ) [10]
65 [11] وَ رُوِيَ أَنَّهُ: لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا. [12]
66 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَ لَا يُغَسِّلُهَا [14]. (وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ) [15]
[1] الوسائل 2: 712/ 2
[2] الوسائل 2: 713/ 3
[3] ج: الثّياب
[4] الوسائل 2: 714/ 2
[5] الوسائل 2: 714/ 3
[6] رض: ذات قرابة
[7] الوسائل 2: 717/ 17
[8] الوسائل 2: 716/ 12
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] ليس في ش
[11] الوسائل 2: 716/ 11
[12] سقط هذا الحديث من رض و ش-
[13] الوسائل 2: 716/ 13
[14] سقط هذا الحديث من ش
[15] ليس في ش