responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 260

غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.

52 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.

53 [2] 3- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُسْلِمٌ يَغْسِلُهُ، وَ لَا ذَاتُ رَحِمٍ، غَسَلَهُ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ، وَ كَذَا الْمُسْلِمَةُ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ.

4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،

و يدفن بثيابه.

54 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ، قَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ، وَ يَدْفِنْنَهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ.

5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.

55 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ، قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا.

56 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ، قَالَ: تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ، وَ لَا تُغَسَّلُ.

[6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]

57 [6] 6-- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَجْنَبِيِّ تَغْسِيلُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ فِي الضَّرُورَةِ، أَوْ غَسْلُ وَجْهِهَا وَ يَدَيْهَا أَوْ تَيَمُّمُهَا، وَ كَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.

7- يجوز أن يغسّل الرّجل [7] بنت ثلاث سنين أو أقلّ،

و المرأة ابن ثلاث سنين [8] أو أقلّ.

58 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: إِلَى


[1] الوسائل 2: 707/ 10

[2] الوسائل 2: 704/ 1

[3] الوسائل 2: 708/ 2

[4] الوسائل 2: 708/ 1

[5] الوسائل 2: 709/ 3

[6] الوسائل 2: 709/ 1

[7] ليس في رض

[8] ليس في ج و ش و م

[9] الوسائل 2: 712/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست