غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.
52 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
53 [2] 3- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُسْلِمٌ يَغْسِلُهُ، وَ لَا ذَاتُ رَحِمٍ، غَسَلَهُ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ، وَ كَذَا الْمُسْلِمَةُ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ.
4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
و يدفن بثيابه.
54 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ، قَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ، وَ يَدْفِنْنَهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ.
5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.
55 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ، قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا.
56 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ، قَالَ: تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ، وَ لَا تُغَسَّلُ.
[6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]
57 [6] 6-- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَجْنَبِيِّ تَغْسِيلُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ فِي الضَّرُورَةِ، أَوْ غَسْلُ وَجْهِهَا وَ يَدَيْهَا أَوْ تَيَمُّمُهَا، وَ كَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.
7- يجوز أن يغسّل الرّجل [7] بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
و المرأة ابن ثلاث سنين [8] أو أقلّ.
58 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: إِلَى
[1] الوسائل 2: 707/ 10
[2] الوسائل 2: 704/ 1
[3] الوسائل 2: 708/ 2
[4] الوسائل 2: 708/ 1
[5] الوسائل 2: 709/ 3
[6] الوسائل 2: 709/ 1
[7] ليس في رض
[8] ليس في ج و ش و م
[9] الوسائل 2: 712/ 1