8- الباغي كذلك.
48 [1] قَالَ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ وَ أَصْحَابِهِ، شِيعَةِ أَبِيكَ؟ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) فَقَالَ: خَصَمَكَ الْقَوْمُ، لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ، مَا كَفَّنَّاهُمْ [2]، وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.
9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
لما يأتي.
10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
لعموم نصّ الضّرورة، و الأحوط حينئذ تغسيله ثلاثا بالماء القراح لعدم الدّليل على إجزاء الواحدة.
التّاسع: فيمن يغسّل الميّت
و مسائله اثنتا عشرة
1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
49 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.
2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
50 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ أُمُّهُ وَ أُخْتُهُ، وَ نَحْوُ هَذَا يُلْقَى عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةٌ وَ يُغَسِّلُهَا.
51 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ: إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا
[1] الوسائل 2: 704/ 3
[2] زاد في رض: و لا غسلناهم
[3] الوسائل 2: 706/ 4
[4] الوسائل 2: 705/ 1
[5] الوسائل 2: 707/ 9