responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 259

8- الباغي كذلك.

48 [1] قَالَ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ وَ أَصْحَابِهِ، شِيعَةِ أَبِيكَ؟ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) فَقَالَ: خَصَمَكَ الْقَوْمُ، لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ، مَا كَفَّنَّاهُمْ [2]، وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ، وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.

9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،

لما يأتي.

10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،

لما يأتي.

11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،

لما يأتي.

12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،

لعموم نصّ الضّرورة، و الأحوط حينئذ تغسيله ثلاثا بالماء القراح لعدم الدّليل على إجزاء الواحدة.

التّاسع: فيمن يغسّل الميّت

و مسائله اثنتا عشرة

1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.

49 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.

2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.

50 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا؟

قَالَ: نَعَمْ، وَ أُمُّهُ وَ أُخْتُهُ، وَ نَحْوُ هَذَا يُلْقَى عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةٌ وَ يُغَسِّلُهَا.

51 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ: إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا


[1] الوسائل 2: 704/ 3

[2] زاد في رض: و لا غسلناهم

[3] الوسائل 2: 706/ 4

[4] الوسائل 2: 705/ 1

[5] الوسائل 2: 707/ 9

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست