وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليهما السلام) وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
33 [1] وَ رُوِيَ: السِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ.
34 [2] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ [3] غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ طِيباً.
35 [4] وَ رُوِيَ: يُغْسَلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.
4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،
لما تقدّم و يأتي.
5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا.
36 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَ كُفِّنَ، وَ حُنِّطَ، وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ، دُفِنَ [6] فِي أَثْوَابِهِ.
37 [7] وَ رُوِيَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى: الْغَرِيقَ، وَ أَكِيلَ السَّبُعِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَ إِلَّا فَلَا.
38 [8] وَ رُوِيَ: يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْخُفُّ، وَ الْفَرْوُ، وَ الْعِمَامَةُ، وَ الْمِنْطَقَةُ، وَ الْقَلَنْسُوَةُ، وَ السَّرَاوِيلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ، تُرِكَ، وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.
39 [9] وَ رُوِيَ: الشَّهِيدُ إِذَا مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَ إِنْ بَقِيَ
[1] الوسائل 2: 696/ 5
[2] الوسائل 2: 697/ 4
[3] رض: بالمحلّ
[4] الوسائل 2: 697/ 7
[5] الوسائل 2: 698/ 1
[6] الوسائل و رض: كفّن
[7] الوسائل 2: 698/ 3
[8] الوسائل 2: 701/ 10
[9] الوسائل 2: 699/ 5