responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 256

وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليهما السلام) وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

33 [1] وَ رُوِيَ: السِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ.

وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ.

34 [2] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ [3] غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ طِيباً.

35 [4] وَ رُوِيَ: يُغْسَلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.

4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،

لما تقدّم و يأتي.

5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا.

36 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَ كُفِّنَ، وَ حُنِّطَ، وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ، دُفِنَ [6] فِي أَثْوَابِهِ.

37 [7] وَ رُوِيَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى: الْغَرِيقَ، وَ أَكِيلَ السَّبُعِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وَ إِلَّا فَلَا.

38 [8] وَ رُوِيَ: يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْخُفُّ، وَ الْفَرْوُ، وَ الْعِمَامَةُ، وَ الْمِنْطَقَةُ، وَ الْقَلَنْسُوَةُ، وَ السَّرَاوِيلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ، تُرِكَ، وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.

39 [9] وَ رُوِيَ: الشَّهِيدُ إِذَا مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَ إِنْ بَقِيَ


[1] الوسائل 2: 696/ 5

[2] الوسائل 2: 697/ 4

[3] رض: بالمحلّ

[4] الوسائل 2: 697/ 7

[5] الوسائل 2: 698/ 1

[6] الوسائل و رض: كفّن

[7] الوسائل 2: 698/ 3

[8] الوسائل 2: 701/ 10

[9] الوسائل 2: 699/ 5

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست