أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِلَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ بِهِ رَمَقٌ.
6- يجب تغسيل من قتل في معصية.
40 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَقَالَ:
يُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً، وَ لَا يُدْلَكُ جَسَدُهُ، وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُيُوطِ، وَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْقُطْنُ، عُصِّبَ، وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ، يَعْنِي: الرَّقَبَةَ وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَ يُذَرُّ عَلَيْهَا الْحَنُوطُ، ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ، فَقَالَ: يَغْسِلُ الرَّأْسُ إِذَا غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَ السِّفْلَةَ، بَدَأَ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ بِالْجَسَدِ، ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ، وَ يُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ، وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
[7- المجدور يصبّ عليه الماء صبّا]
41 [2] 7- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَجْدُورَ وَ الْكَسِيرَ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً.
[8- المحروق يصبّ عليه الماء صبّا]
42 [3] 8- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً، وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.
9- من وجب رجمه يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه قبل الرّجم و يجزيه.
43 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ، يُغَسَّلُ، وَ يُحَنَّطُ، وَ يُلْبَسُ الْكَفَنَ، ثُمَّ يُقَادُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.
10- من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك،
لما مرّ.
11- يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين،
و إن كان فاسقا، لما تقدّم و يأتي.
[12- يجب تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء]
12- [يجب] [5] تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء، و يجزي غسل
[1] الوسائل 2: 701/ 1
[2] الوسائل 2: 702/ 1
[3] الوسائل 2: 702/ 2
[4] الوسائل 2: 703/ 1
[5] أثبتناه من ج و م و ش