السَّمَاءِ سِتْرٌ يَعْنِي: إِذَا غُسِلَ.
[12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]
26 [1] 12- وَ رُوِيَ: جَوَازُ جَعْلِ الْمَيِّتِ بَيْنَ رِجْلَيِ الْغَاسِلِ، إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ.
وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ.
27 [2] وَ رُوِيَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ، وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.
السّابع: فيمن يجب تغسيله
و مسائله اثنتا عشرة
1- يجب تغسيل من مات في الماء.
28 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يَعْلَمَ أَنَّهُ [قَدْ] [4] مَاتَ، ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ.
29 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ.
30 [6] وَ رُوِيَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى: الْغَرِيقَ، وَ أَكِيلَ السَّبُعِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.
2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
و إن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات.
31 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.
32 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَمَّ السِّقْطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِلَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ،
[1] الوسائل 2: 724/ 1
[2] الوسائل 2: 694/ 1
[3] الوسائل 2: 687/ 1
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] الوسائل 2: 687/ 2
[6] الوسائل 2: 688/ 6
[7] الوسائل 2: 695/ 1
[8] الوسائل 2: 695/ 2