responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 255

السَّمَاءِ سِتْرٌ يَعْنِي: إِذَا غُسِلَ.

[12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]

26 [1] 12- وَ رُوِيَ: جَوَازُ جَعْلِ الْمَيِّتِ بَيْنَ رِجْلَيِ الْغَاسِلِ، إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ.

وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ.

27 [2] وَ رُوِيَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ، وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.

السّابع: فيمن يجب تغسيله

و مسائله اثنتا عشرة

1- يجب تغسيل من مات في الماء.

28 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يَعْلَمَ أَنَّهُ [قَدْ] [4] مَاتَ، ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ.

29 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ.

30 [6] وَ رُوِيَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى: الْغَرِيقَ، وَ أَكِيلَ السَّبُعِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.

2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،

و إن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات.

31 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.

32 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَمَّ السِّقْطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِلَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ،


[1] الوسائل 2: 724/ 1

[2] الوسائل 2: 694/ 1

[3] الوسائل 2: 687/ 1

[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 2: 687/ 2

[6] الوسائل 2: 688/ 6

[7] الوسائل 2: 695/ 1

[8] الوسائل 2: 695/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست