responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 254

18 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ، قِيلَ:

كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ؟ قَالَ: لَا يُخْبِرْ بِمَا يَرَى.

19 [2] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): مِثْلَهُ وَ زَادَ: وَ حَدُّهُ إِلَى أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ.

20 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَسَتَرَ وَ كَتَمَ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

9- لا يجوز إظهار عورة المؤمن و ما يشينه بعد الموت.

21 [4] قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ [5] دَرَجَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ؟ قَالَ: يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرُ شَيْنَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرْ شَيْنَهُ، حَبِطَ أَجْرُهُ وَ كُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

10- يستحبّ رفق الغاسل بالميّت.

22 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ، وَ لَا تَعْصِرُوهُ، وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصَلًا، وَ لَا تُقَرِّبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ.

23 [7] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

11- يجوز تغسيل الميّت في الفضاء،

و يستحب السّتر بينه و بين السّماء.

24 [8] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ هَلْ يُغَسَّلُ فِي الْفَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

25 [9] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَ بَيْنَ


[1] الوسائل 2: 691/ 1

[2] الوسائل 2: 692/ 3

[3] الوسائل 2: 692/ 2

[4] الوسائل 2: 692/ 5

[5] الأصل: ألف

[6] الوسائل 2: 692/ 1 و 2

[7] الوسائل 2: 693/ 3

[8] الوسائل 2: 720/ 1

[9] الوسائل 2: 720/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست