responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 253

11 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ، ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ.

12 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ.

وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغْسَلُ.

5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.

13 [3] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءٌ؟ فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ.

14 [4] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَيُّ وُضُوءٍ أَبْلَغُ مِنَ الْغُسْلِ وَ أَطْهَرُ؟ وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ خَالِيَةٌ مِنْ ذِكْرِ الْوُضُوءِ وَ مَا تَضَمَّنَهُ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ.

6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.

15 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً وَ يَقُولُ هُوَ يُغَسِّلُهُ:

يَا رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.

16 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى قَالَ: يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى؟ قَالَ: أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.

17 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً، فَقَالَ إِذَا قَبِلَهُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ، وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ [عَفْوَكَ] [8] عَفْوَكَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه

إلى أن يدفن.


[1] الوسائل 2: 689/ 1

[2] الوسائل 2: 689/ 2

[3] الوسائل 2: 690/ 7

[4] الوسائل 1: 514/ 8

[5] الوسائل 2: 691/ 2

[6] الوسائل 2: 691/ 3

[7] الوسائل 2: 690/ 1

[8] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست