11 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ، ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ.
12 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ.
وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغْسَلُ.
5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.
13 [3] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءٌ؟ فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ.
14 [4] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَيُّ وُضُوءٍ أَبْلَغُ مِنَ الْغُسْلِ وَ أَطْهَرُ؟ وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ خَالِيَةٌ مِنْ ذِكْرِ الْوُضُوءِ وَ مَا تَضَمَّنَهُ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ.
6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.
15 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً وَ يَقُولُ هُوَ يُغَسِّلُهُ:
يَا رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
16 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى قَالَ: يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى؟ قَالَ: أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.
17 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً، فَقَالَ إِذَا قَبِلَهُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ، وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ [عَفْوَكَ] [8] عَفْوَكَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.
8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
إلى أن يدفن.
[1] الوسائل 2: 689/ 1
[2] الوسائل 2: 689/ 2
[3] الوسائل 2: 690/ 7
[4] الوسائل 1: 514/ 8
[5] الوسائل 2: 691/ 2
[6] الوسائل 2: 691/ 3
[7] الوسائل 2: 690/ 1
[8] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل