responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 252

بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ، وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ.

6 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ؟ قَالَ: بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ، ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ.

الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،

و قد مرّ

الخامس: وجوب غسله بماء قراح،

و قد مرّ

السّادس: في أحكام غسل الميّت،

و هي اثنا عشر

1- غسل الميّت كغسل الجنابة.

7 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ [3]، وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

8 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.

9 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.

3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.

10 [6] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ، مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ.

4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.


[1] الوسائل 2: 682/ 6

[2] الوسائل 2: 685/ 1

[3] رض: الجنابة

[4] الوسائل 2: 685/ 2

[5] الوسائل 2: 688/ 1

[6] الوسائل 2: 688/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست