بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ، وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ.
6 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ؟ قَالَ: بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ، ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ.
الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،
و قد مرّ
الخامس: وجوب غسله بماء قراح،
السّادس: في أحكام غسل الميّت،
و هي اثنا عشر
1- غسل الميّت كغسل الجنابة.
7 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ [3]، وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
8 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.
9 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.
3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.
10 [6] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ، مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ.
4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.
[1] الوسائل 2: 682/ 6
[2] الوسائل 2: 685/ 1
[3] رض: الجنابة
[4] الوسائل 2: 685/ 2
[5] الوسائل 2: 688/ 1
[6] الوسائل 2: 688/ 2