responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 251

الثّاني: في كيفيّته.

2 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: اغْسِلْهُ بِمَاءٍ [وَ] [2] سِدْرٍ، ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ، وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ، وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ، بِمَاءٍ قَرَاحٍ، قِيلَ: ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ، وَ قَالَ (عليه السلام):

أَحَبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ.

3 [3] وَ رَوَى: تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ تَغْسِلُ [4] رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ، فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ [نَظِيفٍ] [5] ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.

4 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثاً إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ فَرْجَهُ وَ يُنَقِّيهِ، ثُمَّ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ، يَعْنِي: رَغْوَةَ السِّدْرِ وَ يَدْلُكُ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً، وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ أَنْقَاهُ، وَ يَعْمِدُ إِلَى قُطْنٍ فَيَذَرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى فَرْجِهِ، قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ يَحْشُو دُبُرَهُ بِالْقُطْنِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ.

الثّالث: وجوب غسله بماء السّدر،

و قد مرّ

5 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَغْسِلُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ: مَرَّةً بِالسِّدْرِ، وَ مَرَّةً


[1] الوسائل 2: 680/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[3] الوسائل 2: 680/ 2

[4] ليس في الوسائل

[5] أثبتناه من رض و الوسائل

[6] الوسائل 2: 680/ 3

[7] الوسائل 2: 681/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست