responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 250

الباب السّادس [1] في غسل الميّت،

و مقاصده اثنا عشر

الأوّل: في [2] وجوبه،

و قد مرّ دليله.

1 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ، وَ الْآفَةَ، وَ الْأَذَى، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً، إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَ يُمَاسُّونَهُ فَيُمَاسُّهُمْ نَظِيفاً، مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ، وَ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ [4] إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ، فَلِذَاكَ أَيْضاً وَجَبَ الْغُسْلُ.

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُنَّةٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً.


[1] الباب السّادس و فيه 84 حديثا

[2] ليس في ج و م

[3] الوسائل 2: 679/ 4

[4] ليس في رض

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست