الباب السّادس [1] في غسل الميّت،
و مقاصده اثنا عشر
الأوّل: في [2] وجوبه،
و قد مرّ دليله.
1 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ، وَ الْآفَةَ، وَ الْأَذَى، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً، إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَ يُمَاسُّونَهُ فَيُمَاسُّهُمْ نَظِيفاً، مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ، وَ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ [4] إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ، فَلِذَاكَ أَيْضاً وَجَبَ الْغُسْلُ.
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُنَّةٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً.
[1] الباب السّادس و فيه 84 حديثا
[2] ليس في ج و م
[3] الوسائل 2: 679/ 4
[4] ليس في رض