10- يستحبّ الزّيارة عنه
لما يأتي.
11- يستحبّ فعل سائر العبادات عنه
لما مرّ.
192 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ.
12- يستحبّ التّطوّع بالعبادات عن المعصومين (عليهم السلام)
أحياء و أمواتا لما يأتي في الصّلاة المندوبة، و الحجّ و غيرهما.
[1] الوسائل 2: 655/ 4