responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 243

156 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ [الرَّجُلَ] [2] عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

5- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور.

157 [3] وَ رُوِيَ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): قُلْ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ، وَ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ، فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا حَضَرْتُمْ مَيِّتاً فَقُولُوا لَهُ هَذَا الْكَلَامَ لِيَقُولَهُ.

158 [4] وَ رُوِيَ: يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ.

6- يستحبّ تلقينه التّوبة.

159 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ- وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ- تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

7- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر

لما يأتي.

8- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ

لما يأتي.

9- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما

يأتي.

10- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) حينئذ

لما يأتي.

11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ

لما يأتي.

12- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،

و الإقرار


[1] الوسائل 2: 666/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل.

[3] الوسائل 2: 667/ 1

[4] الوسائل 2: 668/ 3

[5] الوسائل 2: 668/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست