بالأئمّة (عليهم السلام) لما يأتي.
المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.
160 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ.
161 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.
162 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً، وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ [4].
3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.
163 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ.
164 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ حِرْماً: مِنْهُمُ الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ. [7].
وَ فِي رِوَايَةٍ: [الَّذِي] يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.
165 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِيَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِي.
4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.
[1] الوسائل 2: 655/ 8
[2] الوسائل 2: 654/ 7
[3] الوسائل 2: 653/ 1
[4] أثبتناه من ش و م و في الأصل و رض: ليعرف و في ج: حتّى ليعرف.
[5] الوسائل 2: 654/ 2
[6] الوسائل 2: 654/ 6 و الخصال: 191/ 265
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] الوسائل 2: 654/ 4