responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 244

بالأئمّة (عليهم السلام) لما يأتي.

المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.

160 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ.

161 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.

2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.

162 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً، وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ [4].

3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.

163 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ.

164 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ حِرْماً: مِنْهُمُ الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ. [7].

وَ فِي رِوَايَةٍ: [الَّذِي] يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.

165 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِيَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِي.

4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.


[1] الوسائل 2: 655/ 8

[2] الوسائل 2: 654/ 7

[3] الوسائل 2: 653/ 1

[4] أثبتناه من ش و م و في الأصل و رض: ليعرف و في ج: حتّى ليعرف.

[5] الوسائل 2: 654/ 2

[6] الوسائل 2: 654/ 6 و الخصال: 191/ 265

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 2: 654/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست