responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 242

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

11- يستحبّ له الإشهاد على الوصيّة

و اختيار الصّلحاء لذلك و تحسين الوصيّة لما يأتي.

12- يستحبّ له العمل الصّالح حينئذ

و أمر الحاضرين المريض به.

150 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ خُتِمَ لَهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

المطلب التّاسع: في التّلقين

و مطالبه اثنا عشر

1- يستحبّ تلقين المحتضر الشّهادتين.

151 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَضَرْتَ الْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

2- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام).

152 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَايَةِ.

153 [4] وَ رُوِيَ: وَ تُسَمِّي لَهُ [5] الْأَئِمَّةَ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهُ الْكَلَامُ.

3- يستحبّ تلقينه سائر الاعتقادات الصّحيحة.

154 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ، فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): بِمَاذَا كَانَ يَنْفَعُهُ؟ قَالَ: يُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.

4- يستحبّ تلقينه كلمات الفرج.

155 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ.


[1] الوسائل 13: 358/ 1

[2] الوسائل 2: 662/ 1

[3] الوسائل 2: 665/ 2

[4] الوسائل 2: 665/ 3

[5] باقي النّسخ: و تسمّي له الإقرار بالأئمّة

[6] الوسائل 2: 665/ 1

[7] الوسائل 2: 667/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست