responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 241

4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.

145 [1] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِابْنِهِ الْقَاسِمِ: قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ الصَّافَّاتِ صَفّاً حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا، فَقَرَأَ [2] فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا [3] قَضَى الْفَتَى فَقِيلَ لَهُ: كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَمْ تُقْرَأْ عِنْدَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.

5- يكره حضور الجنب عند التّلقين.

146 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.

6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت

و لا بأس به قبله لما مرّ.

147 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ فِي حَدِّ الْمَوْتِ وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَنَحَّ [6] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.

7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.

148 [7] كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ ابْنُهُ مَرِيضٌ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً إِلَى ضَعْفِهِ وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ.

8- يستحبّ تلقينه

لما يأتي.

9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه

لما مرّ و يأتي.

10- يستحبّ أمره بالتّهليل.

149 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ


[1] الوسائل 2: 670/ 1

[2] ليس في رض و ش

[3] الصّافّات: 11

[4] الوسائل 2: 671/ 2

[5] الوسائل 2: 671/ 1

[6] م و ش: فلتتنحّ

[7] الوسائل 2: 672/ 1

[8] الوسائل 2: 664/ 6

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست