4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.
145 [1] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِابْنِهِ الْقَاسِمِ: قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ الصَّافَّاتِ صَفّاً حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا، فَقَرَأَ [2] فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا [3] قَضَى الْفَتَى فَقِيلَ لَهُ: كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَمْ تُقْرَأْ عِنْدَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.
5- يكره حضور الجنب عند التّلقين.
146 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.
6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
و لا بأس به قبله لما مرّ.
147 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ فِي حَدِّ الْمَوْتِ وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَنَحَّ [6] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.
148 [7] كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ ابْنُهُ مَرِيضٌ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً إِلَى ضَعْفِهِ وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ.
8- يستحبّ تلقينه
لما يأتي.
9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
لما مرّ و يأتي.
10- يستحبّ أمره بالتّهليل.
149 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ
[1] الوسائل 2: 670/ 1
[2] ليس في رض و ش
[3] الصّافّات: 11
[4] الوسائل 2: 671/ 2
[5] الوسائل 2: 671/ 1
[6] م و ش: فلتتنحّ
[7] الوسائل 2: 672/ 1
[8] الوسائل 2: 664/ 6