responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 240

138 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.

139 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.

140 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

141 [4] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ كَانَ مُسْتَقِيماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ.

2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.

142 [5] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.

3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.

143 [6] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ أَخِي مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

144 [7] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النَّزْعِ الشَّدِيدِ فَقُلْ لَهُ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ، يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.


[1] الوسائل 2: 661/ 2

[2] الوسائل 2: 662/ 6

[3] الوسائل 2: 669/ 1

[4] الوسائل 2: 669/ 3

[5] الوسائل 2: 669/ 2

[6] الوسائل 2: 670/ 6

[7] الوسائل 2: 670/ 7

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست