138 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
139 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.
المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.
140 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
141 [4] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ كَانَ مُسْتَقِيماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ.
2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.
142 [5] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.
3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.
143 [6] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ أَخِي مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.
144 [7] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النَّزْعِ الشَّدِيدِ فَقُلْ لَهُ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ، يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
[1] الوسائل 2: 661/ 2
[2] الوسائل 2: 662/ 6
[3] الوسائل 2: 669/ 1
[4] الوسائل 2: 669/ 3
[5] الوسائل 2: 669/ 2
[6] الوسائل 2: 670/ 6
[7] الوسائل 2: 670/ 7