7- لا تجوز الحيف في الوصيّة لما تقدّم و يأتي.
132 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.
8- تستحبّ الوصية للقرابة و الوارث لما يأتي.
9- يستحبّ تنجيز ما يريد أن يوصى به.
133 [2] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): قَدِّمْ زَادَكَ، وَ أَعِدْ جَهَازَكَ، وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، وَ لَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثْ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.
10- يستحبّ للمريض أن يخرج وصاياه إذا عوفي لما يأتي.
11- تستحبّ فعل الخير بعد الشّفاء.
134 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ ثُمَّ عُوفِيَ فَلَمْ يُحْدِثْ خَيْراً وَ لَمْ يَكُفَّ عَنْ سُوءٍ، لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً- يَعْنِي: حَفَظَتَهُ- فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَاناً دَاوَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.
12- ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلّا وصيّته تحت رأسه لما يأتي.
المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
135 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.
136 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ [6]، فَقَالَ: اسْتُقْبِلَ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.
137 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
[1] الوسائل 13: 359/ 3
[2] الوسائل 6: 282/ 2
[3] الوسائل 2: 658/ 4
[4] الوسائل 2: 661/ 1
[5] الوسائل 2: 662/ 4
[6] الوسائل و باقي النّسخ: الميت
[7] الوسائل 2: 662/ 3