responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 239

7- لا تجوز الحيف في الوصيّة لما تقدّم و يأتي.

132 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.

8- تستحبّ الوصية للقرابة و الوارث لما يأتي.

9- يستحبّ تنجيز ما يريد أن يوصى به.

133 [2] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): قَدِّمْ زَادَكَ، وَ أَعِدْ جَهَازَكَ، وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، وَ لَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثْ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.

10- يستحبّ للمريض أن يخرج وصاياه إذا عوفي لما يأتي.

11- تستحبّ فعل الخير بعد الشّفاء.

134 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ ثُمَّ عُوفِيَ فَلَمْ يُحْدِثْ خَيْراً وَ لَمْ يَكُفَّ عَنْ سُوءٍ، لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً- يَعْنِي: حَفَظَتَهُ- فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَاناً دَاوَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.

12- ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلّا وصيّته تحت رأسه لما يأتي.

المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته

135 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.

136 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ [6]، فَقَالَ: اسْتُقْبِلَ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.

137 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.


[1] الوسائل 13: 359/ 3

[2] الوسائل 6: 282/ 2

[3] الوسائل 2: 658/ 4

[4] الوسائل 2: 661/ 1

[5] الوسائل 2: 662/ 4

[6] الوسائل و باقي النّسخ: الميت

[7] الوسائل 2: 662/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست